الغسل لغة:
تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.
واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.
مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].
ومن السنة:
فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.
حكمة مشروعية الغسل:
شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.
واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.
2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.
موجبات الغسل:
1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.
2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).
3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.
4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.
5. إذا أسلم الكافر.
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.
2. الطواف بالبيت.
3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها.
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.
4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه